ابن حبان

386

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ 2663 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ » ( 1 ) . [ 1 : 34 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ

--> ( 1 ) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة . وهو في " الموطأ " 1 / 95 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، مرسلاً . وأخرجه أبو داود ( 1026 ) في الصلاة : باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال : يلقي الشك ، والطحاوي 1 / 433 ، والبيهقي 2 / 331 ، والبغوي ( 754 ) من طريق مالك ، وأبو داود ( 1027 ) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري ، كلاهما عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، مرسلاً . وأخرجه أحمد 3 / 72 و 84 و 87 ، والدارمي 1 / 351 ، ومسلم ( 571 ) في المساجد : باب السهو في الصلاة والسجود له ، والنسائي 3 / 27 في السهو : باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك ، والطحاوي 1 / 433 ، وأبو عوانة 2 / 193 ، والبيهقي 2 / 331 ، وابن الجارود ( 241 ) ، والدارقطني 1 / 375 من طرق عن زيد بن أسلم ، به موصولاً .